الشيخ محمد آصف المحسني
341
معجم الأحاديث المعتبرة
العنب زكاة أو انّما تجب عليه إذا صَيَّرَه زبيبا قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته « 1 » . [ 5877 / 3 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الزكاة في التّمر والزبيب فقال : في كل خمسة أو ساق وَسْقٌ والْوَسْقُ ستون صاعاً والزكاة فيهما سواء « 2 » . [ 5878 / 4 ] الكافي : علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة فقال : خمسة أو أوساق ( يب - كا ) ويترك مِعَافَأْرَة وأُمُّ جُعْرُور ( ة ) لا يزكّيان وان كَثُرا ويترك للحارس العَذْق والْعَذْقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لِعِياله « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . [ 5879 / 5 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أو ساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيباً ( زبيب - صا ) « 4 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على أنّ سليمان هو ابن خالد . وفي نسخة من التهذيب المطبوع وعن ابن الحسين وفي نسخة من الاستبصار أحمد بن الحسين وكلّ ذلك اشتباه كما لا يخفى . [ 5880 / 6 ] وعن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه ( عبداللّه - صا ) ( بن علي - يب ) الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أو ساق شيء والوسق ستون صاعاً « 5 » . [ 5881 / 7 ] الاستبصار : عليّ بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 514 وجامع الأحاديث : 9 / 171 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 14 ، الاستبصار : 2 / 16 وجامع الأحاديث : 9 / 172 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 514 ، التهذيب : 4 / 18 وجامع الأحاديث : 9 / 173 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 18 ، الاستبصار : 20 / 18 وجامع الأحاديث : 9 / 173 . ( 5 ) . التهذيب : 4 / 19 والاستبصار : 20 / 18 - 19 .